مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
291
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الاستعانة ( « 1 » ) . 2 - الاستعمال : من معاني الاستعمال لغةً طلب العمل ( « 2 » ) ، والعمل يكون أعمّ من الخدمة ومن غيرها كالزراعة والتجارة . فالاستعمال - بهذا المعنى - يكون أعمّ مطلقاً من الاستخدام . وليس للفقهاء في لفظ الاستعمال معنى خاصّ ، بل استعملوه بنفس ما أريد به في اللغة . 3 - الاستئجار : وهو لغةً طلب الشيء بأُجرة أو اتّخاذ الآخر أجيراً على عمل بأُجرة ( « 3 » ) ، ولا يتعدّى الاستعمال الفقهي عن هذين المعنيين . والنسبة بين الاستئجار والاستخدام هي العموم والخصوص من وجه ، فيجتمعان في الاستخدام بالأجرة ، وينفرد الاستخدام إن كان بغير الأجرة ، وينفرد الاستئجار إذا كان على ما سوى الخدمة من سائر الأعمال كالزراعة والتجارة ورعي الأغنام . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ليس للاستخدام حكم عامّ واحد ، وإنّما يختلف حكمه باختلاف الخادم والمخدوم والغرض الداعي إلى الاستخدام فتتعاقبه الأحكام الخمسة التكليفيّة ، وأيضاً يتعلّق به بعض الأحكام والآثار الوضعيّة التي سوف نتعرّض لها على التوالي إجمالًا : أ - الحكم التكليفي : الحكم التكليفي للاستخدام تارة يكون بالنسبة إلى المستخدِم - بالكسر - وأخرى بالنسبة إلى المستخدَم بالفتح . أمّا الأوّل فقد يكون الخادم مملوكاً وقد يكون حرّاً ، فإذا كان مملوكاً فالأصل في حكم الاستخدام - حينئذٍ - الإباحة والجواز ، فإنّ المولى له حقّ الاستخدام من عبده وجاريته ويباح له ذلك . نعم ، هذا الحقّ له حدّ خاصّ ومعيّن في الشريعة . وإذا كان حرّاً وكان استخدامه بغير اجرة فالأصل فيه الحرمة ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير وهو غير جائز بدون إذنه ورضاه ، كما أنّه يوجب ضمان اجرة عمله عليه . فالاستخدام قد يكون مباحاً ، وقد يكون واجباً ، كاستخدام العاجز عن الوضوء من يعينه على الوضوء ( « 4 » ) . ( انظر : استعانة ، وضوء ) ومن هذا القبيل ما ذكروه في البحث عن نفقة الزوجة من أنّها متى كانت ذات حشمة وشأن ومن ذوي الأخدام فلها على زوجها حقّ الاستخدام ، فيجب على الزوج حينئذٍ إخدامها أي استخدام من يخدمها ( « 5 » ) . وكذا ما ذكروا في عقوبة المرأة المرتدّة عن الإسلام من أنّها لا تقتل بل تحبس أبداً وتعاقب في السجن بعقوبات شديدة ، ومن جملتها استخدامها خدمة شديدة ( « 6 » ) . ( انظر : ارتداد ، حدّ )
--> ( 1 ) انظر : معجم الفروق اللغوية : 214 . ( 2 ) لسان العرب 9 : 400 . المصباح المنير : 430 . ( 3 ) المفردات : 65 . المعجم الوسيط : 7 . ( 4 ) المنتهى 2 : 132 - 133 . جواهر الكلام 2 : 313 . ( 5 ) المبسوط 6 : 4 . الشرائع 2 : 349 . التحرير 4 : 29 . المسالك 8 : 457 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 241 . اللمعة : 264 . كشف اللثام 10 : 666 . كشف الغطاء 4 : 138 . جواهر الكلام 41 : 611 .